الشيخ يوسف الخراساني الحائري

287

مدارك العروة

حتى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) قد عرفت ان موضوع الحكم في النص هو فضل الكلب وسؤره الصادق على غير الظروف أيضا كالحوض الصغير ونحوه ، فالاحتياط في نحوه هو الغسل بالتراب لو أمكن إلا أن يكون مخالفا للإجماع - فتأمل . * المتن : ( مسألة - 11 ) لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة ( 2 ) . * المتن : ( 2 ) والمدرك هو الإجماع ، والا فمقتضى القاعدة عدم التداخل لاقتضاء تعدد السبب تعدد المسبب ، ولهذا بعض العامة قال بالتعدد لذلك . * المتن : ( مسألة - 12 ) يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر ( 3 ) . * الشرح : ( 3 ) لما تقدم من قوله عليه السلام : واغسله أول مرة بالتراب - إلخ . * المتن : ( مسألة - 13 ) إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث بل يكفي مرة واحدة حتى في إناء الولوغ . نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه بل لا يخلو عن قوة ، والأحوط التثليث حتى في الكثير ( 4 ) . * الشرح : ( 4 ) يظهر من ظاهر كلمات جماعة من الفقهاء التسالم على عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير . قال في الذكرى : لا ريب في عدم اعتبار العدد في الجاري والكثير ، ولعل نظرهم انصراف أدلة العدد إلى الماء القليل لأنه المتعارف في عصر الصدور ولإطلاق أدلة الكثير ، ولكن لقائل أن يمنع الانصراف في أدلة العدد ، ولهذا اعتبر العدد في الكثير جماعة منهم بالإضافة إلى الظروف لا سيما إناء الولوغ . وفيه ان اعتبار التعدد في ماء المطر من قوله عليه السلام : « كلما يراه المطر فقد طهر » في غاية البعد ، ويتم بعدم الفصل بينه وبين الجاري